مرسوم رقم 69-6
· ج.ر عدد 9 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-6 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يتضمن تعديل المادة 9 من المرسوم رقم 67-1299 المؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالتعويضات الممنوحة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية ونواب رؤسائها ومندوبيها الخاصين (استدراك) . 193
المادة 2
ينشر هذا المرسوم الذى يدخل في حيز التنفيذ في أول يناير سنة 1969 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969.
هواري بومدين