المادة 3
يجب أن يكون التأشير المسبق الممنوح من طرف الأمر بالصرف مسلما في ظرف شهرين اعتبارا من تاريخ استلام القوائم الخاصة المتعلقة بعدم امكانية التحصيل وفي عدم منح التأشير المسبق في ظرف شهرين المذكورين ، توجه نسخة من هذه القوائم التي يثبت مطابقتها لأصلها مدير التسجيل والدمغة ، الى عامل العمالة الذي يحصر مبلغها المقبول تأجيله طبقا للمادة 81 من الأمر رقم 67 - المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967