مرسوم رقم 69-58
· ج.ر عدد 46 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 58 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 81 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتعلق بالتصفية النهائية للأتاوات والرسوم الدنيا المفروضة على الرى المتمم في سنة 1962 وما قبلها والتي لا يزال دفعها مستحقا لمصالح الرى والهندسة القروية . 569 / وزارة العدل
المادة 2
وبالنسبة للأشخاص غير القادرين على الوفاء فان تقييد الأتاوات والرسوم الدنيا المفروضة على الرى المتمم فى سنة 1962 وما قبلها والتي لا يزال دفعها مستحقا لمصالح الرى والهندسة القروية يكون موضوعا لتحرير قوائم خاصة تتعلق بالحصص التي لا يمكن تحصيلها ومحررة من طرف قابضي التسجيل والدمغة وتوجه هذه القوائم المؤشر عليها مقدما وبصفة قانونية من طرف الأمر بصرف الميزانيه الذي يهمه الأمر الى عامل العمالة للموافقة عليها وتصلح كمستندات لتخفيض الرسوم المثبتة .