مرسوم رقم 69-57
· ج.ر عدد 46 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 57 مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن المخالفة بصفة استثنائية لأحكام المادتين 11 و 12 من المرسوم المؤرخ في 15 مارس سنة 1928 المتعلقتين بالمهلة الممنوحة لاخراج الجثث من القبور . 569
المادة الأولى
يجوز المخالفة بصفة استثنائية للأحكام المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 من المرسوم المؤرخ في 15 مارس سنة 19928 والمشار اليه أعلاه والمتعلقين بالمهلة الممنوحة لاخراج الجثث من القبور .