مرسوم رقم 69-56
· ج.ر عدد 46 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 56 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتعلق بالاحصاء العام للموظفين المتقاضين أجورهم من ميزانيات الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والهيئات العمومية • 568
المادة 5
يتحتم على كل موظف أن يجيب بكيفية صحيحة عن اسئلة الاحصاء ان كل عدم جواب أو رفضه وكل جواب غير صحيح يدلى به قصدا وكل عمل يقصد به عرقلة عمليات الاحصاء تستوجب العقوبات المنصوص عليها فى المرسوم رقم 62-557 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1962 والمتعلق بتنظيم التنسيق والمراقبة وبالزامية كتم السر فيما يتعلق بالاحصاء ويترتب عنها ، علاوة على ذلك 6 وقف دفع المرتبات الى مرتكبيها .