المادة 2
اذا باشرت مصالح الدولة والجماعات المحلية.
والمؤسسات والهيئات العمومية تعيين موظفين جدد ، فيجب عليها أن توجه الى المديرية العامة للوظيفة العمومية ورقة من النموذج الملحق بأصل هذا المرسوم تتضمن أسئلة عن هوية المترشح وحالته العائلية ومستوى تكوينه وسوابقه المهنية • اذا كان التوظيف يخضع ، في اطار التنظيم الجاري به العمل ، للتأشيرة المسبقة الممنوحة اما من طرف المدير العام للوظيفة العمومية واما من طرف المراقبة المالية للدولة أو من كلتيهما معا ، فيجب تقديم ورقة الأسئلة المشار اليها في المقطع السابق ، تأييدا لمشروع قرار التعيين واذا لم يكن التوظيف خاضعا لأحد التأشيرتين السابقتين فيجب أن ترفق ورقة الأسئلة بنظير من قرار التوظيف .
تطبق أحكام هذه المادة على جميع المقررات الشخصية التي تهم وضعية الموظفين والأعوان القائمين بوظائفهم والتي صدرت الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 569 بموجب قرار او مقرر ، ماعدا المقررات المتخذة بواسطة مرسوم والمقررات المتعلقة بالانتقالات الصادرة ضمن وزارة نفسها