مرسوم رقم 69-55
· ج.ر عدد 43 لسنة 1969
ملغى
مرسوم رقم 69 55 مؤرخ في 26 صفر عام 1289 الموافق 13 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء . 4970
المادة 9
تجرى العمليات الانتخابية علنا في أماكن العمل وخلال ساعات الخدمة ويجري التصويت بالاقتراع السري وظمن ظروف ويجوز للناخبين :
- اما ان يختاروا المترشحين من بين الاسماء الواردة في القائمة في حدود العدد المقرر ، ب واما ان يصوتوا تصويتا ابيض ويمكن أن يجري الاقتراع بالمراسلة ضمن الشروط التي يجري تحديدها بموجب القرارت المنصوص عليها في المادة ..
من هذا المرسوم .