المادة 8
يؤسس مكتب تصويت مركزي لكل من اللجان المشكلة ويمكن أن تحدث كذلك بموجب قرارات وزارية ، مكاتب للتصويت فى اقسام التصويت المذكورة فى المادة 2 من هذا المرسوم وفي هذه الحالة تحال اوراق الاقتراع المحصلة في اقسام التصويت ضمن ظرف مختوم على يد رئيس المصلحة التابع له في كل قسم ، الى مكتب تصويت خاص اذا وجد : والا فالي مكتب تصويت مركزي .
ان مكاتب التصويت الخاصة ، تقوم في حالة احداثها بعملية فرز الاصوات وتحيل النتائج الى مكتب التصويت المركزي ويقوم هذا الاخير بفرز الاصوات فى حالة عدم وجود مكاتب الخاصة للتصويت .. وهو يعلن في جميع الاحوال النتائج يتألف مكتب التصويت المركزي وعند الاقتضاء مكتب التصويت الخاص من رئيس وكاتب يعينهما الوزير المعني ، ومن مندوب يؤخذ من القائمة •