مرسوم رقم 69-55
· ج.ر عدد 43 لسنة 1969
ملغى
مرسوم رقم 69 55 مؤرخ في 26 صفر عام 1289 الموافق 13 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء . 4970
المادة 7
توضع أوراق التصويت طبق نموذج تقدمه الادارة ، وتسلم الاوراق الى رئيس المصلحة التابعة لها قسم التصويت بعدد مساو على الاقل لعدد الناخبين المقيدين فى القائمة الانتخابية لهذا القسم ، ثم تحال تلك الاوراق على يد الادارة الى الموظفين المقبولين للاقتراع في اقسام التصويت المذكورة فى المادة 2 من هذا المرسوم .