مرسوم رقم 69-55
· ج.ر عدد 43 لسنة 1969
ملغى
مرسوم رقم 69 55 مؤرخ في 26 صفر عام 1289 الموافق 13 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء . 4970
المادة 6
ترفع كل قائمة ، الى حزب جبهة التحرير الوطني للنظر فيها وذلك بعد أسبوع واحد على الاكثر من ايداعها .
واذا لم يبد الحزب رأيا غير موافق في مهلة 15 يوما ، فيعتبر سكوته موافقة .
واذا ابدى الحزب رأيا غير موافق ضمن المهلة المقررة ونتج عنه سحب عدد من المترشحين مساو لثلث المقاعد المقرر شغلها فأقل ، فلا يقدم مترشحون آخرون واذا تجاوز عدد الترشيحات غير المقبولة ثلث عدد المقاعد المقرر شغلها فيقدم قائمة جديدة للمتر شحين ضمن الشروط المقررة في المادة 5 أعلاه .