المادة 4
يجوز ان ينتخب للجنة المتساوية الاعضاء ، الموظفون المتوفرة فيهم الشروط المطلوبة لاجل قيدهم في القائمة الانتخابية لهذه اللجنة .
انما لا يجوز انتخاب الموظفين الحاصلين على عطلة طويلة الاجل برسم المادة 39 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه ولا الموظفين المؤخرين او الموقوفين موقتا عن العمل ، الا اذا كان شملهم العفو أو رفع العقوبة ضمن الشروط المنصوص عليها بالمرسوم رقم 66-152 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالاجراء التأديبي ولا الموظفين المشمولين بحكم من أحكام عدم الاهلية المقررة بموجب نصوص عامة تتعلق بعدم جواز الانتخاب ..
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الأول عام 1389 ه . وينبغى على المترشحين أن يمارسوا وظائفهم في النطاق الداخل بالدائرة الأقليمية منذ 6 أشهر على الاقل من تاريخ الاقتراع ..