مرسوم رقم 69-55
· ج.ر عدد 43 لسنة 1969
ملغى
مرسوم رقم 69 55 مؤرخ في 26 صفر عام 1289 الموافق 13 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء . 4970
المادة 3
يتكون عدد ممثلى الموظفين من عضوين رسميين و عضوين اضافيين بالنسبة للأسلاك التي يتراوح عدد موظفيها بين 20 و 100 موظف ، و 30 أعضاء رسميين و 3 أعضاء موظف اضافيين . بالنسبة للأسلاك التي يزيد عدد أعضائها على المائة وعندما يكون عدد موظفى سلك واحد أقل من 20 ، فان عدد ممثلى الموظفين لهذا السلك يقتصر على عضو واحد رسمى وعضو واحد اضافي .