مرسوم رقم 69-55
· ج.ر عدد 43 لسنة 1969
ملغى
مرسوم رقم 69 55 مؤرخ في 26 صفر عام 1289 الموافق 13 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء . 4970
المادة 11
يعين انتخاب كل من المترشحين الرسميين والاضافيين من طرف مكتب التصويت على اساس تناقص عدد الاصوات التي يحرزها كل منهم وفى حدود المقاعد المقررة بالنسبة لكل سلك