الفصل الأول — احكام مشتركة بين جميع التلاميذ المدرسين
المادة 4
تطبق على التلاميذ المعلمين خلال مدة دراستهم العقوبات التالية :
ا المنع من الخروج المقرر من طرف المدير ، 2 الانذار الموجه من طرف المدير ، التوبيخ الموجه بواسطة مجلس الاساتذة والصادر حسب جسامة الخطأ أما من طرف المدير واما من مفتش الإكاديمية ،
4 - الطرد الوقتي لمدة ثمانية أيام يقرره المدير بعد أخذ رأى الاساتذة ، ه الطرد لمدة خمسة عشر يوما يقرره مفتش الاكاديمية باقتراح من المدير وبعد استطلاع رأي مجلس الاساتذة ،
- النقل الى احدى مدارس المعلمين يقرره وزير التربية الوطنية باقتراح من مفتش الأكاديمية وبعد اخذ رأي مجلس الاساتذة ، التمرين المهني للعقوبات المنصوص عليها بالنسبة للمعلمين المساعدين والمعلمين • الفصل الثاني الاحكام المتعلقة بالتلاميذ المدرسين المعلمين القسم الاول مسابقة التعيين وشروط القبول المادة ه : تنظم مسابقة الدخول الى مدارس المعلمين ( قسم التلاميذ المدرسين المعلمين ) في نفس التاريخ الذي تنظم فيه المسابقة لشهادة التعليم العام وتشتمل على نفس الاختبارات يتم الدخول في السنة الأولى من قسم التلاميد المدرسين المعلمين بواسطة تلك المسابقة يوظف أساس الشهادات بصفة انتقاليه الى غاية 1 يوليو سنة 1973 وبنسبة 10 ٪ من عدد المترشحين الناجحين في المسابقة وباقتراح من مدير المدرسة وبعد صدور رأي موافق من مجلس الأساتذة التلاميذ المعلمون المساعدون من السنة الثالثة الحائزون لشهادة التعليم والذين يقترحهم المدير بعد صدور رأى موافق المجلس الأساتذة لمدرسة المعلمين التي ينتسعب اليها التلاميذ .
يستفيد المترشحون بعد توظيفهم من جميع الحقوق والامتيازات الممنوحة للتلاميذ المدرسين ان عدد الأماكن المعروضة في المسابقة يحدده وزير التربية الوطنية .