الفصل الأول — احكام مشتركة بين جميع التلاميذ المدرسين
المادة 3
يدخل التلاميذ المعلمون تحت التمرين للتكوين المهني خلال السنة الرابعة وهم لا يزالون يمارسون عملهم بصفة معلمين مساعدين تحت التمرين أو معلمين تحت التمرين ويتقاضون بهذه الصفة مرتبا يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية ووالوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط وذلك طبقا لتنظيم الجارى به العمل ويقتطع المقتصد من المرتب مبلغا يخصص للمساهمة في النفقات العامة وقسط الاشتراك المخصص لتكوين ذخيرة تدفع الى التلميذ المعلم عندما يتم تنصيبه في وظيفته الجديدة