الفصل الأول — احكام مشتركة بين جميع التلاميذ المدرسين
المادة 2
تمنح الدولة لكل تلميذ معلم ، خلال الثلاث سنوات الأولى منحة داخلية كاملة تقيد في ميزانية المدرسة ان نظام المدرسة داخلى غير أنه يجوز لوزير التربية الوطنية ان يرخص للتلاميذ باتباع الدروس كخارجيين أو 592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ربيع الأول عام 1389 ه نصف داخليين وذلك لأسباب صحية أو في حالة عدم وجود أماكن .
أما التلاميذ الخارجيون أو النصف الداخليين فيدفع لهم ملبغ المنحة المذكورة بعد طرح مبلغ الفوائد التي يستفيدون منها • تمنح كل سنة للتلاميذ المعلمين غير المعيدين منحة خاصة لشراء الملابس وتمنح كذلك للتلاميذ المعلمين المحتاجين منحة تكميلية لشراء الملابس .