الفصل الثالث — الاحكام المتعلقة بالمعلمين المساعدين › القسم الاول — مسابقة التعيين وشروط القبول
المادة 26
لا يمكن للتلاميذ المعلمين المساعدين ان يحصلوا خلال المرحلة الكاملة لدروسهم على الترخيص باعادة السنة الا مرة واحدة ويفقد الذين رسبوا فى امتحان شهادة التعليم العام بعد ان اعادوا قسما ، صفة التلاميذ المعلمين المساعدين ويلزمون بأداء نفقاتهم الدراسية الا ان يدخلوا في التعليم ويقوموا بتعهدهم ..
واذا حصلوا فيما بعد على شهادة التعليم العام امكنهم ان يطلبوا اعادتهم الى مدرسة المعلمين الابتدائية لاتباع سنة التكوين المهني