الفصل الأول — احكام مشتركة بين جميع التلاميذ المدرسين › القسم الثاني — تنظيم الدروس
المادة 15
ان التلاميذ المدرسين المعلمين الذين اعتبرت نقطهم غير كافية وكذا الذين لم ينجحوا في شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى يرخص لهم باعادة قسمهم أو يطردون من المدرسة بموجب مقرر يتخذه وزير التربية الوطنية باقتراح من مفتش الاكاديمية وبناء على تقرير معلل من المدير وبناء على رأى مجلس الاساتذة ، وعلاوة على ذلك ، يجوز للوزير ان يعلن ضمن نفس الاوضاع وخلال السنة طرد كل تلميذ معترف بعجزه عن متابعة دروس المدرسة بكيفية مفيدة وذلك بعد انذار يوجه اليه و الى عائلته قبل ذلك بثلاثة أشهر ..