الفصل الأول — احكام مشتركة بين جميع التلاميذ المدرسين › القسم الثاني — تنظيم الدروس
المادة 14
تحدد بقرار مفتش الاكاديمية كل سنة بعد الاطلاع على النقط المحصلة خلال السنة الدراسية وبناء على اقتراح المدير ومجلس الاساتذة ، قائمة التلاميذ المقبولين للانتقال الى القسم الاعلى يكون دخول قسم التكوين المهني مقيدا بتحصيل شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى يحدد وزير التربية كل سنة ، بعد استشارة مدير مدرسة المعلمين العليا عدد الاماكن المخصصة لاحسن التلاميذ المدرسين المعللمين التابعين لللسنة الثالثة والحائزين الشهادة البكالوريا والمقبولين لدخول مدرسة المعلمين العليا بدون مسابقة • يضع المدير قائمة المستفيدين وذلك بناء على اقتراح مجلس الاساتذة وعلى رأى موافق لمدير مدرسة المعلمين العليا وبعد درس الملفات .