الفصل الأول — احكام مشتركة بين جميع التلاميذ المدرسين
المادة 12
لا يمكن للجنة الامتحان أن تتداول الا بمحضر الثلثين من أعضائها ويمكن أن تكون المداولات موضوع تصويت | يجرى بأغلبية الأصوات اذا لزم الأمر وعند تساوى الأصوات يرجع الجانب الذي منه الرئيس .
يرتب المترشحون حسب ترتيب الاستحقاق ويعلن قبولهم في مدرسة المعلمين الابتدائية تبعا لعدد الاماكن المعروضة في المسابقة ويمكن أن تحرر قائمة اضافية يحدد اهميتها كل سنة وزير التربية الوطنية .
تعلن نتائج المسابقة بمجرد الانتهاء من المداولات ، من طرف رئيس لجنة المسابقة .