مرسوم رقم 69-53 · ج.ر عدد 43 لسنة 1969 ملغى
مرسوم رقم 69 53 مؤرخ في 25 صفر عام 1389 - الموافق 12 مايو سنة 1969 يتضمن قائمة التجهيزات المخصصة للمؤسسات ذات الطابع السياحي والاستحمامي للجمهورية اللجزائرية الثلاثاء المعدني والتي تخول الحق باسترجاع الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج للفترة ما بين سنة 1969 وسنة 1975 499

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.