مرسوم رقم 69-53
· ج.ر عدد 43 لسنة 1969
ملغى
مرسوم رقم 69 53 مؤرخ في 25 صفر عام 1389 - الموافق 12 مايو سنة 1969 يتضمن قائمة التجهيزات المخصصة للمؤسسات ذات الطابع السياحي والاستحمامي للجمهورية اللجزائرية الثلاثاء المعدني والتي تخول الحق باسترجاع الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج للفترة ما بين سنة 1969 وسنة 1975 499
المادة 3
يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير السياحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 | هواري بومدين الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الأول عام 1389