مرسوم رقم 69-53
· ج.ر عدد 43 لسنة 1969
ملغى
مرسوم رقم 69 53 مؤرخ في 25 صفر عام 1389 - الموافق 12 مايو سنة 1969 يتضمن قائمة التجهيزات المخصصة للمؤسسات ذات الطابع السياحي والاستحمامي للجمهورية اللجزائرية الثلاثاء المعدني والتي تخول الحق باسترجاع الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج للفترة ما بين سنة 1969 وسنة 1975 499
المادة 2
لا تخضع لرد الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج ، الا النفقات التابعة للتجهيزات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه وذلك اذا كانت هذه التجهيزات مصنوعة في الجزائر او مستوردة ، في حال عدم وجود صنع محلي ، ومسلمة بين أول يناير سنة 1969 و 31 ديسمبر سنة 1975 لتخصص للفنادق والمطاعم والمؤسسات الاخرى والمرتبة على اصناف سياحية طبقا للقرار المؤرخ فى 9 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 ومؤسسات الاستحمام المعدنية .