مرسوم رقم 69-52
· ج.ر عدد 43 لسنة 1969
ملغى
مرسوم رقم 69 52 مؤرخ في 25 صفر عام 1389 - الموافق 12 مايو سنة 1969 يتضمن التدابير المخصصة لتسيير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . 495
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 9
خلافا للمادة 4 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه ، تحسب تنقيصات الاقدمية بالنسبة لترقية الدرجة الخاصة بالمعنيين تبعا للمدة المتوسطة .
بيد أن باقي مدة الاقدمية المكتسبة بعد اعادة ترتيب الدرجة عملا بالفقرة السابقة ، فانها تحسب وفقا للكيفيات العادية للترقية .