مرسوم رقم 69-52
· ج.ر عدد 43 لسنة 1969
ملغى
مرسوم رقم 69 52 مؤرخ في 25 صفر عام 1389 - الموافق 12 مايو سنة 1969 يتضمن التدابير المخصصة لتسيير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . 495
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 8
يجوز كذلك أن تمنح تخفيضات الاقدمية للموظفين والاعوان المشاركين بنجاح في دورات التكوين أو الاتقان المشار اليهما في المادة 2 أعلاه .
ان تنقيص الاقدمية هذا قابل للتغيير دون أن يتجاوز مدة تمديد التمرين .