الباب الأول — أحكام عامة
المادة 7
يستفيد الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 الاعوان الذين ألزموا حين ادراجهم في سلك ما بتمديد التمرين بالنسبة 6 لمدة التمرين العادية ، نظرا لعدم اثبات حصولهم على الشهادة العادية المطلوبة للدخول الى السلك ، من خفض الاقدمية المساوية للمدة الكاملة لهذا التمديد بمجرد احرازهم لهذه الشهادة ..
الثلاثاء 4 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 497 فاذا أحرزوا شهادة أدنى من تلك وأعلى من الشهادة الحائزين عليها لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 ، فيستفيدون بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1973 ، من تخفيض جزئي من تمديد التمرين ، بطريق تمديد مفعول الاحكام الانتقالية للقانون الاساسي الخاص الذي يخضعون له •