الباب الأول — أحكام عامة
المادة 6
لا يمكن قبول أحد للاستفادة من منافع الوظيفة ، برسم دورات التكوين أو الاتقان ، أكثر من ثلاث مرات ضمن نفس السلك أو ضمن سلك معادل له ، أو أكثر من مرتين بالنسبة لترقيات الرتبة .
لا يمكن قبول الموظفين والاعوان الذين رسبوا في امتحان نهائي ، لدورة تكوين أو اتقان ، للمشاركة في دورة جديدة الا بعد سنتين ، بيد أن السلطة المختصة بالتعيين يمكنها أن تمنح استثناء من هذه القاعدة بناء على اقتراح لجنة الامتحان النهائي ، مع مراعاة الجهد الذي بذله الموظف أو العون. أثناء الدورة .
ولا يمكن قبول أحد للمشاركة في دورة للتكوين أو الاتقان المنظمة داخل نفس السلك بعد رسوبه أربع مرات متوالية . * الباب الثاني أحكام انتقالية