الباب الأول — أحكام عامة
المادة 5
يمكن للموظفين والأعوان المشاركين في دورة التكوين والاتقان بالرغم من جميع الاحكام المخالفة ولمدة ، أشهر على الاقل ، أن يستفيدوا ضمن الشروط التي تحدد بموجب القرارات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من أحد التدابير الآتية :
1 - خفض الاقدمية للمشاركة فى الامتحانات المهنية ، 2 التسجيل في قوائم الاهلية للرتب العليا .
3 - سرعة الترقية في الدرجات ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء .
ويجوز للادارة أن تزيد النسبة المئوية المقررة للتعيين بطريق الامتحان المهني في حدود عدد الوظائف الشاغرة برسم المسابقة الخارجية .