مرسوم رقم 69-52
· ج.ر عدد 43 لسنة 1969
ملغى
مرسوم رقم 69 52 مؤرخ في 25 صفر عام 1389 - الموافق 12 مايو سنة 1969 يتضمن التدابير المخصصة لتسيير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . 495
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
تمنح الأولوية للموظفين والأعوان العموميين المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني للدخول في وحدات التكوين والاتقان .
ان المعنيين يستفيدون ، علاوة على الأحكام القانونية المتعلقة بامتحانات ومسابقات التعيين في الوظائف العمومية ، من تدابير خاصة تحدد بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير قدماء المجاهدين .