مرسوم رقم 69-52
· ج.ر عدد 43 لسنة 1969
ملغى
مرسوم رقم 69 52 مؤرخ في 25 صفر عام 1389 - الموافق 12 مايو سنة 1969 يتضمن التدابير المخصصة لتسيير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . 495
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
ان دورات التكوين والاتقان المنظمة في نطاق هذا المرسوم تستهدف 6 اما التحضير لنيل رتبة أعلى في نطاق | القوانين الأساسية الخاصة ، واما تكميل المعارف الخاصة | | بالموظفين والأعوان بقصد الاستعمال الأفضل لأهلياتهم بالنسبة لممارسة الوظائف المعهود بها اليهم ..