الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
يجوز تنظيم دورات التكوين والاتقان بقصد ترقية الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وذلك بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والسلطة المختصة بالتعيين .
فيحدد بهذا القرار على وجه الخصوص :
- مدة الدورة وتواريخ اجرائها ، تاريخ افتتاح التسجيلات وقفلها ،
- شروط القبول ،
- العدد الاجمالي للوظائف المعروضة ، نوع الاختبارات المفروضة على المترشحين ( المواد ، المدة، العوامل ، النقط المؤدية للرسوب) ، برنامج الدورة ،
- جميع التدابير المتعلقة بنتيجة الدراسة .