مرسوم رقم 69-52
· ج.ر عدد 43 لسنة 1969
ملغى
مرسوم رقم 69 52 مؤرخ في 25 صفر عام 1389 - الموافق 12 مايو سنة 1969 يتضمن التدابير المخصصة لتسيير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . 495
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
ينبغى على الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، طبقا للمادة 22 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، أن تقوم بتحسين انتاج المصالح العمومية وذلك بتنظيم دورات التكوين والاتقان لفائدة الموظفين والأعوان العموميين .