مرسوم رقم 69-50
· ج.ر عدد 37 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 50 مؤرخ في 8 صفر عام 1389
المادة 4
يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 .
هواري بومدين وزارة التجارة