المادة 3
تطرح في المزاد العلنى الادارى حصص وحقوق شركة سانكلير ميديترانيان بيتروليوم كومباني في السندات المنجمية المشار اليها أعلاه بيد أنه يسوغ لوزير الصناعة والطاقة ، بموجب قرار منه ، أن يأمر باعادة المصالح المنجمية المسحوبة من شركة سانكلير ميديترانيان بيتروليوم كومباني الى الدولة أو اسنادها إلى شركة أو هيئة عمومية لتقوم على وجه الخصوص بمتابعة الاستغلال العادى لامتياز «غرد البغل»
ويجوز أيضا لوزير الصناعة والطاقة أن يقترح الالحاق النهائي للمصالح المنجمية المسحوبة من شركة سانكلير ميديترانيان بيتروليوم كومباني ، سواء كان بالدولة أو بشركة أو هيئة عمومية تعمل لحساب الدولة أو لحسابها | الخاص وذلك بشروط مماثلة للأسعار الناتجة عن المزايدة .
ويتم هذا الالحاق النهائي بموجب مرسوم بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة