المادة 2
ان شركة « سانكلير ميديترانيان بيتروليوم كومباني » تفقد بالتالى جميع حقوقها وحصصها في السندات المنجمية للبحث عن الوقود واستغلاله ونقله التي تحوزها بالشراكة مع الغير ، ومن جملته : 1-1 الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود والمسماة ه غرد البغل » ، 2-2 الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود والمسماة ه اين امجن » ،
3 - امتياز « غرد البغل » ، 4 قنوات نقل الوقود الواصلة غرد البغل بحوض الحمراء وكذلك منشأة القنوات الواصلة شبكة « غرد البغل حوض الحمراء ، بمنشآت النقطة النهائية للنقل - الخاصة بقنوات « حوض الحمراء أرزيو » .