مرسوم رقم 69-45
· ج.ر عدد 36 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 45 مؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-327 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للأعوان شبه الطبيين الاختصاصيين 398
المادة 6
تتمم المادة 23 من المرسوم رقم 68-327 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه ، بالفقرة التالية :
يمكن أن يعين في وظيفة نوعية لخبير محقق دون تطبيق شروط الاقدمية ، الاعوان المدرجون بالسلك طبقا للمادة 19 مكرر اعلاه ، والحائزون لدبلوم خبير محقق والقائمون بالوظيفة بتاريخ 30 مايو سنة 1968 ».