مرسوم رقم 69-45
· ج.ر عدد 36 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 45 مؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-327 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للأعوان شبه الطبيين الاختصاصيين 398
المادة الأولى
تلغى احكام المادتين 4 و 5 من المرسوم رقم 68-327 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين وتحل محلها الاحكام التالية :
ه المادة 4 : يعتبر الأعوان شبه الطبيين الاختصاصيون في وضع موظفين عاملين في مؤسسات العناية والمداواة العمومية والوحدات الصحية وفى اية مؤسسة تستخدم موظفين طبيين او شبة طبيين .