مرسوم رقم 69-42
· ج.ر عدد 35 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-42 مؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 أبريل سنة 1969 يتضمن منح تعويض خاص الى الموظفين واعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين في عمالة الأوراس 386
المادة 3
يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من اول يناير سنة 1969 وينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 .
هواري بومدين