مرسوم رقم 69-41
· ج.ر عدد 30 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-41 مؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 يتضمن احداث اللجنة الوطنية لمنح التعليم العالى . 333
المادة 3
تكلف اللجنة بوضع وتطبيق مقاييس تخصيص المنح الخاصة بالتعليم العالى والمنح الخاصة بالمرحلة الثالثة والدكتوراه ، وذلك بعد المصادقة عليها من قبل وزير التربية الوطنية .
ولها صلاحية درس الملفات الخاصة بالطلاب الجزائرين وكذا الطلاب الأجانب المقيدين في مؤسسات جزائرية للتعليم العالي • ولها أن تدقق كذلك كل ملف يتعلق بطلب منحة للتعليم العالي في الخارج ..