مرسوم رقم 69-40
· ج.ر عدد 29 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-40 مؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموفق 3 ابريل سنة 1969 يتضمن تسخير المستخدمين للانتخابات العمالية . 309
المادة 3
ان كل من سخر يستخدم بمركز بلدية اقامته ، غير أنه يمكن أن ينقل بصفة استثنائية الى نطاق الاختصاص الأقليمي لبلديته أو لبلدية أخرى تابعة للدائرة ويتقاضون تعويضات وعند الاحتمال نفقات التنقل .