المادة 8
تقوم مديرية الانتاج النباتى باعداد التدابير الرامية الى توسيع الانتاج الفلاحي وانماء التقدم التقنى والعلمى | والاقتصادي والمهني وبالسهر على تطبيق تلك التدابير وتحرر التعليمات المتعلقة بوضع مخططات الزراعية وبتموين الفلاحة وتقوم بدراسة هذه المخططات وبالسهر على تنفيذها وتمارس الوصاية التقنية على المؤسسات المتخصصة في موضوع الانتاج النباتي وتقوم بوقاية الزراعات من الامراض وتتضمن :
1 - نيابة مديرية الانتاج النباتي التي تسهر على حفظ المحصولات النباتية وتحسينها وتوسيعها وتطبيق جميع التدابير الرامية الى تحسين الفاعلية التقنية والاقتصادية لهذه المحصولات ،
2 - نيابة مديرية التموينات المكلفة بجمع واعداد التكوين المهني وتمارس مراقبتها على المؤسسات الخاصة المعدة للتعميم والتكوين الفلاحي وتتضن :
1 - نيابة مديرية التعليم المكلفة بوضع برامج الدروس وبانجاز المخطط لتنمية وبناء مؤسسات التعليم الفلاحي وبتسيير هذه المؤسسات ،
2 - نيابة مديرية التكوين المهني المكلفة باعداد واستخدام سياسة التكوين المهني والطرائق والوسائل الخاصة بتحسين تكوين اطارات الفلاحية ،
- نيابة مديرية التعليم الفلاحي المكلف بدراسة البرامج ووسائل التعميم الفلاحي ووضعها النهائي. وبنشر نتائج الاشغال التي يقوم بها المعهد الوطني الزراعي وذلك بقصد التقديرات بقصد شراء المنتجات والتجهيزات اللازمة ، تطبيقها ..
للاستغلالات • فتسهر على تطبيق القواعد التقنية والاقتصادية ، 3 نيابة مديرية حماية النباتات المكلفة بكشف امراض | النباتات وبمحاربة اعداء الزراعات وتتصرف في تنظيم خاص لمحاربة الجراد ، وتشارك في المصادقة على المنتجات المخصصة لمعالجة النباتات وتكلف بتعميم المنتجات المعدة لوقاية صحة النباتات وبنشر طرق استعمالها .