المادة 2
يجرى القبول الخصوصي في السنة الثانية من المدارس الجهوية الفلاحية بناء على الشهادات بالنسبة للتلاميذ الذين درسوا فى السنة الخامسة من التعليم الثانوي (Seconde) والمقبولين فى السنة السادسة من التعليم الثانوي (Premiere) وعن طريق المسابقة من بين التلاميذ الحائزين على شهادة مدرسية من السنة الخامسة من التعليم الثانوى .
يجب على التلاميذ المشار اليهم في المقطع الاول اعلاه ان يلتحقوا بالمدرسة الجهوية الفلاحية المقبولين فيها بشهر على الاقل قبل ابتداء السنة الدراسية العادية والقيام بفترة تدريبية صيفية محتملة ويتلقى خلال هذه الفترة الاضافية | تكوينا تقنيا ..