المادة 13
تكلف مديرية التسويق بممارسة الوصاية الادارية والتقنية على المؤسسات العمومية وشبه العمومية لتسويق المنتجات الفلاحية ولها مهمة دائمة لدراسة المشاكل التقنية والمالية التي تطرح على الهيئات الموضوعة تحت الوصاية وتحدد لائحة المستندات الدورية والتقنية والاقتصادية التي تمكن من ممارسة الوصاية والقيام بالتوجيه والمراقبة وتتضمن :
1 - نيابة مديرية التنظيم المكلفة بمراقبة مطابقة تنظيم الهيئات الموضوعة تحت الوصاية وسيرها للقوانين الاساسية التي تسرى عليها ،
2 - نيابة مديرية التسويق المكلفة بالسهر على حسن تنفيذ العمليات التجارية التي تقوم بها الهيئات الموضوعة تحت الوصاية ولها صلاحية تقرير العمليات المتعلقة بتحديد الأسعار وبالوضع النهائي لدفاتر الشروط وبمراقبة واعداد وتنفيذ العقود…