المادة 11
تكلف مديرية الاصلاح الزراعي بجمع العناصر اللازمة لتحديد سياسة تتعلق بالتسيير الذاتي وبالاصلاح الزراعي ، وتشارك فيما يخص وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي فى التأسيس النهائي للمنشآت والهيئات والمؤسسات اللازمة لانجاز هذه السياسة . وتشارك بصفة خاصة في تحديد وانجاز السياسة الاجتماعية التي تقررها الحكومة في الميدان الفلاحي والقروى وتتضمن :
1 - نيابة مديرية الاصلاح الزراعى المكلفة بأعداد النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بسياسة الاصلاح الزراعي والتسيير الذاتي والتعاون وبالمؤسسات الفلاحية الأخرى ، 2 نيابة مديرية المراقبة والتنشيط المكلفة بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاصلاح الزراعي ولا سيما بالتسيير الذاتي والتعاون ، وتقوم بتنشيط وترقية الاطارات الفلاحية بواسطة طرائق التعميم الملائمة ،
- نيابة مديرية الشؤون الاجتماعية التي تقوم باعداد النصوص المتعلقة بالسياسة الاجتماعية فى الفلاحة او تشارك في اعدادها وتراقب تطبيقها . وتمارس وصاية الوزارة على هيئات ومراكز الضمان الاجتماعى الفلاحي وعلى الصندوق المركزي للتعاون الاجتماعي الفلاحي .