المادة 2
يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتطبيق هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ذى الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 • هواري بومدين يجوز للمؤمن ( بالفتح ( ابتداء اما من تاريخ الشفاء أو استقرار الجرح الناتج عن حادث العمل واما من الشفاء او استقرار المرض المهني ان يتقاضى التعويض اليومي ضمن الشروط القانونية بدون طرح المدة التي لم يعوض خلالها اذا كان المرض في هذا التاريخ يعود الى اكثر من ثلاثة ايام »