مرسوم رقم 69-30
· ج.ر عدد 21 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 30 مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 يتعلق بتنظيم مصالح
المادة 19
توضع مصلحة الأدوات والمشاتل الخاصة بعمالات قسنطينة وسطيف والأوراس تحت سلطه محافظ الغابات وحماية الأراضى واستصلاحها في قسنطينة .
وتشتمل هذه المصلحة :
على منطقة للمشاتل ومقرها في سطيف على منطقة للأدوات ومقرها في قسنطينة .
ان الاختصاص الأقليمي لكل من هاتين المنطقتين يمتد على مجموع العمالات الثلاث