مرسوم رقم 69-28
· ج.ر عدد 18 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-28 مؤرخ فى 4 ذي الحجة عام 1388 الموافق 31 فبراير سنة 1969 يتضمن تعديل توزيع اختصاصات وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط فيما يتعلق بالمراقبة المالية 193
المادة 3
تحول الى المراقبة المالية للدولة الاختصاصات الممارسة آنفا من قبل مدير الميزانية والمراقبة في ميدان :
المراقبة المالية الدائمة على المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي او التجاري .
تفتيش التسيير الخاص بالمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية غير ان المراقبة المالية للدولة تواصل مهمتها باجراء التفتيش العام على تسيير المصالح العمومية للدولة والجماعات المحلية وكل مؤسسة عمومية