مرسوم رقم 69-27
· ج.ر عدد 18 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-27 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 يتعلق بالتصويت بالمراسلة والتصويت بالنيابة عن المواطنين الجزائريين الغائبين عن بلديتهم يوم الاقتراع 191
الفصل الثاني — التصويت بالنيابة
المادة 8
يجب أن يكون الوكيل متمتعا بحقوقه الانتخابية ومقيدا فى نفس القائمة الانتخابية المسجل فيها الموكل .
وتحرر الوكالة في نموذج مطبوع على ورفتين مرفق بهذا المرسوم . وتوجه مباشرة من السلطة القنصلية التي أعدتها الى الوكيل المعنى بالأمر .