مرسوم رقم 69-27
· ج.ر عدد 18 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-27 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 يتعلق بالتصويت بالمراسلة والتصويت بالنيابة عن المواطنين الجزائريين الغائبين عن بلديتهم يوم الاقتراع 191
الفصل الاول — التصويت بالمراسلة
المادة 2
يجوز أن يمارس حق التصويت بالمراسلة : 1 العاجزون الكبار والمصابون بعاهات 6
2 - المرضى المعالجون بالمستشفيات أو في منازلهم والذين يستحيل عليهم مطلقا الانتقال 3 المتجولون والممثلون التجاريون .. 4 العمال الموسميون ه الصحفيون 6 الجنود التابعون للجيش الوطني الشعبي وللدرك .