مرسوم رقم 69-27
· ج.ر عدد 18 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-27 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 يتعلق بالتصويت بالمراسلة والتصويت بالنيابة عن المواطنين الجزائريين الغائبين عن بلديتهم يوم الاقتراع 191
الفصل الاول — التصويت بالمراسلة
المادة الأولى
يؤذن بالتصويت بالمراسلة للناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية لاحدى البلديات ، والموجودين في حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 2 أدناه .