الفصل الثاني — التصويت بالنيابة
المادة 13
يكلف وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ذى الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 هواري بومدين وزارة الداخلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الانتخابات العمالية التصويت بالنيابة احكام تنظيمية : 1 يجب أن يكون الموكل مسجلا في نفس القائمة الانتخابية المسجل فيها الوكيل 2 تحرر الوكالة بدون مصاريف وبعد تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر ويجب أن تكون الوكالة حاملة لخاتم السلطة القنصلية التي حررت لديها
3 - ان حضور الوكيل غير الزامي
4 - لا تصح الوكالة الا للاقتراع الذي يجرى في 25 مايو سنة 1969 توجه الوكالة مباشرة من السلطة القنصلية التي حررت لديها الى الوكيل المعنى بالامر ..
التصويت بالنيابة أمام القنصل بمدينة ( أو السلطة التي تمثله ) ............
أنا الموقع أدناه ............
اللقب والاسم ........
المهنة المقيم فى ( المدنية والبلاد الاجنبية ) ..
تاريخ الميلاد ......................
مكان الميلاد ...
العمالة المسجل في القائمة الانتخابية لبلدية.
العمالة .............
أوكل للتصويت في مكاني وبالنيابة عنى السيد ( اسم الوكيل ولقبه ) محل اقامته .............
تاريخ ميلاده ............
مكان ميلاده العمالة والمسجل في القائمة الانتخابية لبلدية ......
وزارة الداخلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الانتخابات العمالية بطاقة خاصة تمكن من التصويت بالنيابة أحكام تنظيمية :
يجب على الوكيل أن يكون متمتعا بحقوقه الانتخابية ومسجلا في نفس القائمة الانتخابية المسجل فيها الموكل 2 لا يمكن أن يحوز ناخب واحد أكثر من خمس وكالات . 3 لا تصح الوكالة الا للاقتراع الذي يجرى في 25 مايو 1969
4 - ينبغي على الوكيل أن يحضر يوم الاقتراع الى مكتب التصويت حاملا الوكالة أو الوكالات التي يجب ختمها من طرف رئيس مكتب التصويت بعد القيام بالتصويت • ه تذكر الوكالة في القائمة الانتخابية بجانب اسمى الموكل والوكيل ..
الثلاثاء 8 ذو الحجة عام 1388 ه الجريدة الرسمية التصويت بالنيابة أمام القنصل بمدينة ) أو السلطة التي تمثله ) .......
أنا الموقع أدناه اللقب والاسم .......
المهنة .............
المقيم في ( المدنية والبلاد الاجنبية ) تاريخ الميلاد.
مداد مكان الميلاد العمالة المسجل في القائمة الانتخابية لبلدية العمالة أوكل للتصويت في مكاني وبالنيابة عنى السيد ( اسم الوكيل ولقبه ( ...
مهنته محل اقامته تاريخ ميلاده مكان ميلاده العمالة والمسجل في القائمة الانتخابية لبلدية وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 69 - مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يتضمن تعديل المادة 9 من المرسوم رقم 67-129 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالتعويضات الممنوحة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية ونواب رؤسائها ومندوبيها الخاصين ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 9 الصادر بتاريخ 13 ذي القعدة عام 1388 الموافق 31 يناير سنة 1969 • الصفحة 98 العمود الاول المادة الاولى بدلا من :